المسألة الأولى : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فقيل بجواز الاكتفاء به ولكنّه مشكل في الهدي الواجب والأحوط عدم الاكتفاء به [ 1 ] .
شرح
ويظهر من الصحيحة جواز الموجوء هديا حتى مع التمكن من غيره حيث ذكر عليه السّلام تقديمه على فحولة المعز مع أن المعز مجزئ في الهدي مع التمكن من شراء الفحل من الضأن ، وهل يلحق المرضوض الخصيتين والمجبوب بالخصي أو بالموجوء مقتضى صحيحة علي بن جعفر المتقدمة عدم الجواز ، وأن يقال إنّ الحيوان الذي يراد منه اكل لحمه لا يعد حتى خصاه نقصا فما ورد فيه النهي مع عدم عدّ ما فيه نقصا ، بهذا اللحاظ يؤخذ به ككونه مقطوع الاذن ، حيث ورد النهي عنه في معتبرة السكوني ويلتزم في غيره بالجواز وعليه فلا بأس بما يكون مشقوق الاذن ومثقوبها ، وما تقدم في المهزول قد يقال إن المعيار في الهزل ان لا يكون على كليته شحم ، وقد ورد ذلك في خبر الفضل ويناقش في سنده ويقال المراد ان لا يقال عرفا انه مهزول ، فهذا المقدار يكفي في الاجزاء كان على كليتيه شحم أم لا ، ولكن ما ورد في أنه إذا اشترى مهزولا فوجده سمينا أو بالعكس ربما يشير إلى الاوّل ، وكيف ما كان فاشتراط السلامة وعدم النقص في الهدي على ما تقدم معتبر في صورة التمكن من الصحيح وعدم الناقص ، وإلّا فمع عدم التمكن الّا من الناقص مع صدق عناوين الانعام الثلاثة لا تصل النوبة إلى الصيام كما صرّح بذلك جماعة ، ويدل عليه ما ورد في ذيل صحيحة معاوية بن عمار وغيرها من اجزاء ما استيسر من الهدي .