تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء [ 1 ] فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك والأحوط عدم كفاية الخصي أيضا ، ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءا ولا مرض الخصيتين ولا كبيرا لا مخّ له ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما ، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته .
شرح

يعتبر في الهدي ان يكون تام الأعضاء خاليا من العيب

[ 1 ] يعتبر في الهدي ان يكون تام الأعضاء خاليا من العيب بلا خلاف معروف أو منقول ، ويشهد لذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام انه سأل عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم عورها إلّا بعد شرائها هل تجزئ عنه ؟ قال : « نعم إلّا أن يكون هديا واجبا ، فإنه لا يجوز ناقصا » « 1 » ، ومعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجرباء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء ، العضباء : مكسورة القرن ، والجذعاء : المقطوعة الأذن » « 2 » . أيضا العجفاء المهزولة من الناقة التي بلغت غاية الهزال ، والخرقاء ما كان في أذنه خرق أي قطع أو ثقب ، والجرباء ما كان فيه داء الجرب ، وذكرنا بأن عدم الاجزاء في المكسور قرنه بكسر القرن الداخل لما ورد في صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الأضحية يكسر قرنها ، قال : « إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ » « 3 » ، وفيما رواه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 130 ، الباب 24 من أبواب الذبح ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 126 ، الباب 21 من أبواب الذبح ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 128 ، الباب 22 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .