تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السّن المعتبر فيه لم يجزئه [ 1 ] ذلك ولزمته الإعادة .
شرح
من اجزاء تبيع ، ولكن لا يخفى ان المنافاة انما هي لو بني على أن الثنى ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة ، وأمّا إذا قلنا إنه ما أكمل السنة الأولى فيتحد مع التبيع ، حيث ذكروا في الزكاة ان التبيع ما أكمل السنة الأولى وقد تقدم أنّ الثابت من اعتبار الثني في البقر والمعز اكمال السنة الأولى والدخول في الثانية . وأمّا ما في صحيحة الحلبي « فلا يضرّ بأيّ أسنانها ضحيت » ، فظاهرها ان الأسنان المعتبرة في الإبل غير معتبرة في البقر فلا ينافي ان يقيد اطلاقها بالثني الوارد في صحيحة العيص وغيرها المعتبر في ناحية المعز أيضا بأن يكمل السنة الأولى والثانية ودخل في الثانية والثالثة على قرار ما تقدم ، وامّا ما يقال من أن عنوان البقر لا يصدق على ولد البقر ما لم يكمل سنته الأولى ، فيقال لولدها فيه عنوان العجل فلا يمكن المساعدة عليه ، فإن عنوان العجل كعنوان تبيع لا ينافي صدق عنوان البقر المراد به أحد الانعام الثلاثة - أي جنس تلك الانعام - . [ 1 ] وذلك لعدم الفرق في اشتراط ما تقدم من السن من الحيوان بين صورة الجهل والعلم ، كما هو مقتضى صحيحة عيص وغيرها ، وعلى الجملة الاجزاء عند الجهل يكون امّا لأخذ العلم بالسن والاعتقاد به ، أو لقيام دليل على الإجزاء في صورة فقد الأمر المعتبر عند الجهل بفقده ، وشيء منهما غير محقق في اشتراط السن في الهدي فيلزم إعادته .