تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
إلى غير ذلك مما ذكر في كلمات أهل اللغة والأصحاب ، ويستفاد من صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - أنّ الجذع يكون أصغر من الثنيّ - قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « فيجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلّا الثني » . « 1 » وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي الجذع من المعز » « 2 » بل وتفسير الجذع بما تمّ له سنة خلاف المعروف عند الأصحاب وأهل اللغة ، ومقتضى الاطلاق الاكتفاء من الضأن بما تم له ستة اشهر ، حيث إنّ اعتبار الزائد لم يثبت ، إلّا أن الاحتياط ما ذكر في المتن ، بل الأحوط منه مراعاة إكمال السنة ، ثم إنه قد ورد في صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإبل والبقر ، أيّهما أفضل أن يضحّى بها ؟ قال : « ذوات الأرحام » ، وسألته عن أسنانها ؟ فقال : « أما البقر فلا يضرّك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الإبل فلا يصلح إلّا الثني فما فوق » « 3 » ، وقوله عليه السّلام في « البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت » ينافي ما ورد في صحيحة عيص وغيرها من كون البقر والمعز ثنيتين ، حيث إنّ ظاهره عدم اعتبار السن في البقر بل في معتبرة محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء » « 4 » ، ويقال لولد البقرة في أول سنة عجل ثم تبيع ثم جذع ثم ثني فاعتبار كون البقر ثنيا في الهدي ينافي ما ورد في المعتبرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 103 ، الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 104 ، الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 104 ، الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 105 ، الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 7 .