تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
المسألة الثالثة : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ولا يجزئ من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة [ 1 ] ، ولا من البقر والمعز إلّا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزي من الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية .
شرح
وأمّا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المفروض فيها كون حجتهم حج التمتع فغايتها جواز الاشتراك مع الضرورة في الإبل والبقر ، ولا يمكن التعدّي إلى الاشتراك في الشاة فمع تمكن المكلف من الهدي بشاة ، لا يجوز الاشتراك فيها بل لا تكون في البين ضرورة ، ومع عدم التمكن منها لا بأس بالالتزام بانتقال الوظيفة إلى الصوم ، وإن كان الأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصيام على ما يأتي .

السنّ المعتبر في الهدي

[ 1 ] يجب ان يكون الهدي من الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم بلا خلاف نصا وفتوى ، بل ظاهر قوله سبحانه أيضا كذلك يقول اللّه عزّ وجلّوَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَحيث إنّ بهيمة الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم خاصة ، أو المراد منها في المقام خصوص ما ذكر بقرينة الأمر على الحاج بالذبح والاكل منها ، فلا تعم مثل الغزال والطيور مما لا يجوز للمحرم صيده ولا الأكل منه ، بل لا يجوز صيد الحرم مطلقا كما لا يعمّ الحمار والفرس والبغل لأنها لا تعدّ من الرزق للاكل منها ، وقد تقدم في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام - في المتمتع - قال : « وعليه الهدي » قلت : وما الهدي ؟ فقال : « أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة » « 1 » ، ولا خلاف أيضا في اعتبار السن في الانعام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 101 ، الباب 10 من أبواب الذبح ، الحديث 5 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 219 | الميرزا جواد التبريزي