تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
على كل متمتع ، وقد ورد في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله اللّه تعالىفَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِقال : « شاة » « 1 » . وروى الشيخ قدّس سرّه في الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام - في المتمتع - قال : « وعليه الهدي » قلت : وما الهدي ؟ قال : « أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة » « 2 » ، ويدلّ أيضا على عدم الاجزاء إلا عن واحد ، صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى » « 3 » ، فإنه إذا لم تجز البدنة والبقرة يكون عدم الاجزاء في الشاة أوضح . وصحيحة محمد بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النفر تجزيهم البقرة قال : « أمّا في الهدي فلا وأمّا في الأضحى فنعم » « 4 » ، فان المقابلة بين الهدي والأضحية في الأضحى والتفرقة بينهما بعدم الاجزاء في الأول وجواز الاشتراك في الثاني مقتضاه عدم جواز الاشتراك في الهدي الواجب على المتمتع ، وربما قيل بالاجزاء مع كون الهدي بدنة أو بقرة بل مطلقا عند الضرورة ، لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » « 5 » ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 100 ، الباب 10 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 101 ، الباب 10 من أبواب الذبح ، الحديث 5 ، التهذيب 5 : 36 / 107 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 117 ، الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 117 ، الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 14 : 118 ، الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 5 .