تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
المسألة الثانية : يعتبر في الحصيات أمران : 1 - أن تكون من الحرم ، والأفضل أخذها من المشعر [ 1 ] . 2 - أن تكون أبكارا على الأحوط ، بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك [ 2 ] ولا بأس برمي المشكوك ، ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقّطة ، ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة ، وأن يكون الرامي راجلا وعلى طهارة .
شرح
اغتسل من جنابته بغسل ترتيبىّ ودخل في الصلاة ثم شك بعد دخوله فيها في أنه غسل ثوبه مرتين أو مرة واحدة ، فيحكم بصحة غسل الثوب ، أو شك في أنه غسل عند اغتساله تمام جانبه الأيسر أو بقي منه شيء فيحكم بصحة الغسل من جنابته أي بتماميته ، فيجوز له إتمام تلك الصلاة ، بل الدخول في صلاة أخرى بعدها ، كما يمكن جريان قاعدة التجاوز في رميته المشكوكة لمضيّ محلّها ، حيث إنّ محلّها كان قبل الذبح ، وأمّا إذا شك بعد دخول الليل في إصابة بعض رمياته فتجري قاعدة التجاوز لمضي محله وإن لم يذبح ولم يقصّر لعذر ، وإن شئت قلت الشك تعلق بفوت رمية جمرة العقبة ، فالأصل عدم فوتها . [ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك في بيان اعتبار كون الرمي بسبع حصيات .

مستحبات الرمي

[ 2 ] المشهور اعتبار كون الحصيات ابكارا بان لم تستعمل في الرمي سابقا ، وقد ورد ذلك في مرسلة حريز فإنه روى عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حصى الجمار ، قال : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار » « 1 » ، وفي خبر عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تأخذ من حصى الجمار » « 2 » ، ولضعف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 60 ، الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 60 ، الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 ، الفقيه 2 : 285 / 1398 .