تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها [ 1 ] ويجزي للنساء [ 2 ] وسائر من رخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل - ليلة العيد - لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه ، والأحوط تأخير التقصير أيضا ، ويأتون بعد ذلك أعمال الحج إلّا الخائف على نفسه من العدو . فإنه يذبح ويقصّر ليلا كما سيأتي .
شرح
فأصاب شيئا صلبا فطفرت منه ووقعت على الجمرة فلا يصدق أنّ رميته أصابت الجمرة ، ولكن ربما يقال إطلاق صحيحة معاوية بن عمار يشمل الفرض أيضا وفيه تأمل ، فالأحوط لو لم يكن أظهر عدم الاجتزاء به ، وعلى كل تقدير فدلالة الصحيحة على إصابة الجمرة واضحة فلا يكفي مجرد الرمي إذا وقعت الحصاة في مثل المحمل . [ 1 ] قد تقدم كون مبدأ وقت الرمي طلوع الشمس ومنتهاه غروبها في بيان لزوم كون الرمي يوم النحر . [ 2 ] قد تقدم الكلام في ذلك عند التكلم في وقت الوقوف بالمشعر ، وأنه وإن كان بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ، إلّا أنه قد ورد الترخيص للنساء والصبيان والضعفاء والخائف الإفاضة ليلا والوصول إلى منى والرمي ليلا ، ويبقى الكلام في أنه هل يجوز لهؤلاء بعد الرمي ليلا الذبح والنحر أيضا ليلا وكذا التقصير ؟ أو أنّ الجواز يختص بالرمي خاصة وأمّا الذبح والنحر وكذا التقصير فيجب ان يكون بعد طلوع الشمس من يوم العيد ، ويأتي أن الخائف على نفسه يجوز له الرمي ليلا وكذا النحر والتقصير بأن كان خائفا في بقائه في منى ، وأما غيره فالمستفاد من الروايات على ما يأتي ترتب الذبح والنحر على رمي جمرة العقبة وترتب التقصير أو الحلق عليهما ، وبما أن وقت رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس وغروبها فيكون وقت الذبح أو التقصير أيضا كذلك والترخيص الوارد لهؤلاء في الروايات المعتمد عليها بالإضافة إلى الإفاضة ليلا ورمي الجمرة فيكون الترخيص بالإضافة إلى الذبح والتقصير محتاجا