تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
سندهما يشكل الاعتماد عليهما وكذا مرسلة الصدوق ، حيث قال في الفقيه : وفي خبر آخر : « ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي » « 1 » . ودعوى انجبار ضعفها بالشهرة بل بدعوى الاجماع على الاعتبار لا يمكن المساعدة عليها ، فإنه على تقدير الشهرة يمكن ان يكون الاعتبار لرعاية الاحتياط حيث إنّ مراعاته في مسائل الحج معروفة ، وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة فلم يدر أيهن نقصت ، قال : « فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة فإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها » « 2 » الحديث ، فإنّ مقتضى إطلاق الأخذ من تحت قدميه عدم الفرق بين كونها مستعملة في الرمي قبل ذلك أم لا ، وكيف كان فالاحتياط في المراعاة خصوصا مع ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار : « وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك » « 3 » فإن في التقيد بالرحل إشعارا بالاعتبار . نعم ، إذا شك في كونها مستعملة من قبل أم لا فلا بأس بالرمي بها لإصالة عدم كونها مستعملة من قبل . ثم إنّه يستحب في الحصاة كونها ملونة منقّطة ورخوة وحجمها بمقدار الأنملة واختيار صغار الأحجار ، ويدل على ذلك صحيحة البزنطي المروية عن قرب الإسناد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقّطة » « 4 » ، وصحيحة هشام بن الحكم عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 269 ، الباب 7 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 2 ، الفقيه 2 : 285 / 1398 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 268 ، الباب 7 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 31 ، باب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 33 ، الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 ، قرب الإسناد : 158 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 198 | الميرزا جواد التبريزي