لا يجزي رمي غيرها من الأجسام . 3 - أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة [ 1 ] .
شرح
حنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « يجوز أخذ الحصى من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » « 1 » وصحيحة معاوية بن عمار « خذ الحصى من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك » « 2 » ومقتضى الجمع بين ما دل على جواز الأخذ من جميع الحرم وبين الأمر بأخذها من المشعر حمل الأخذ من المشعر على الأفضلية ، وقد دلت صحيحة زرارة على عدم جواز الأخذ من غير الحرم كما دلّت على عدم جواز الرمي إلا بالحصاة .
الأمور المعتبرة في رمي جمرة العقبة
[ 1 ] ويعتبر في الرمي كونه بسبع حصيات تدريجا ، فلا يجزي وضع الحصيات على الجمرة أو طرحها عليها بما لا يسمّى رميا ، بلا خلاف يعرف ، ويشهد على اعتبار التدرج صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « خذ حصى الجمار - إلى أن قال : - ثم ترمي فتقول مع كل حصاة : اللّه أكبر » « 3 » ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب - في حديث - قلت : ما أقول إذا رميت ؟ قال : « كبّر مع كل حصاة » « 4 » ووجه الدلالة ان التكبير مع رمي كل حصاة وإن كان مستحبا إلّا انه يدل على أن الرمي المعتبر أمر تدريجي مضافا إلى السيرة المستمرة من المتشرعة في رمي جمرة العقبة ، بل سائر الجمرات . وقد روى الحميري في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصرهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 32 ، الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 59 ، الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 67 ، الباب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 67 ، الباب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 .