تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
1 - نية القربة . 2 - أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولا يجزي الأقلّ من ذلك كما
شرح
من التفرقة بين قضاء يوم الأمس واليوم الذي يصبح فيه يحمل على الاستحباب كما يأتي ، ويستفاد كون وجوبه يوم النحر من الاخبار التي « رخص فيها للنساء والصبيان والضعفاء والخائفين في الإفاضة ليلا من المزدلفة بعد الوقوف بها على الجملة والرمي ليلا » « 1 » ، حيث إنّ ظاهرها تعين الرمي لغير هؤلاء في اليوم ، وعلى الجملة يستفاد من الصحيحة زائدا على وجوب الرمي يوم النحر انتهاء وقته بغروب الشمس ، ويستفاد كون بدئه من طلوع الشمس من عدة روايات منها صحيحة إسماعيل بن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السّلام يقول : « لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس » « 2 » وصحيحة صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » « 3 » وما في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت : متى يكون رمي الجمار ؟ فقال : « من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس » « 4 » محمول على الاستحباب لصراحة ما تقدم من إجزاء الرمي بعد طلوع الشمس . ويعتبر في الرمي كونه بسبع حصيات تؤخذ من الحرم ، فلا يجزي الأخذ من غيره بلا خلاف معروف أو منقول ، والأفضل أخذها من المشعر ، ويدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن اخذته من غير الحرم لم يجزئك » ، قال : وقال : « لا ترم الجمار إلّا بالحصى » « 5 » . ومعتبرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 28 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 70 ، الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 69 ، الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 68 ، الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 14 : 32 ، الباب 19 من أبواب من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 .