تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
المسألة الثالثة : من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأسا فسد حجّه ، ويستثنى [ 1 ] من ذلك النساء ، والصبيان ، والخائف ، والضعفاء كالشيوخ والمرضى ، فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى .
شرح
إذا لم يعلم بالحكم حتى خرج وقت الوقوف الاضطراري أيضا وعليه شاة على ما تقدم .

من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأسا

[ 1 ] جواز إفاضة هؤلاء من المزدلفة ليلا بعد الوقوف بها في الجملة سواء كان وقوفهم بعد طلوع الفجر أم قبله ممّا لا ينبغي التأمّل فيه ، بل لا يعرف في ذلك خلاف . ويدلّ على ذلك غير واحد من الروايات منها صحيحة سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهنّ بليل ، قال : « نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » ، قلت : نعم . قال : « أفض بهنّ بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصّرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن » الحديث . « 1 » وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، وأن يرموا الجمار بليل ، وأن يصلّوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكّة ووكّلن من يضحي عنهن » « 2 » وصحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « رخّص رسول اللّه للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهم » . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 28 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 28 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 30 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 6 .