تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
المسألة الخامسة : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري - الوقوف فيما بين الطلوعين - في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر ، أجزأه الوقوف الاضطراري - الوقوف وقتا ما - بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ، ولو تركه عمدا فسد حجّه [ 1 ] .
شرح
وكيف ما كان يلحق الناسي بالجاهل أيضا ، ولكن في ثبوت كفارة الشاة عليه تأمل لاحتمال اختصاصها بالجاهل واللّه العالم .

من لم يتمكن من الوقوف الاختياري

[ 1 ] كما يدلّ على ذلك جملة من الروايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها ، وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع » « 1 » ومنها موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة « 2 » ، وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج » « 3 » وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج » « 4 » ونحوهما غيرهما ، وما قال الصدوق قدّس سرّه في العلل : الذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدّثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد بن حسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 34 ، الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 35 ، الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 40 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 41 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 11 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 181 | الميرزا جواد التبريزي