تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

[ الثاني ] الوقوف بعرفات

الثاني من واجبات حجّ التمتع : الوقوف بعرفات بقصد القربة [ 1 ] ، والمراد بالوقوف
شرح
في صحيحة حماد على النهي من الاتيان بطواف الحج قبل الخروج إلى عرفات ، وكيف ما كان فالأحوط الترك وكذا الأحوط على تقدير الاتيان بالطواف المندوب تكرار التلبية ، فإن تكرارها وإن لم يرد في خصوص المورد إلّا انه قد ورد في المفرد والقارن أنهما كلّما طافا بالبيت قبل الخروج إلى عرفات سواء كان الطواف طواف حجّهما أو المندوب يلبيان . ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : « نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية » « 1 » وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج « 2 » ، ولا يبعد أن يكون الاتيان بالطواف المندوب في عمرة التمتع قبل التقصير كذلك ، وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر - إلى أن قال : - فإذا فعلت فقد أحللت من كل شيء يحلّ منه المحرم ، فطف بالبيت تطوعا ما شئت » « 3 » بل في صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه حتى يقصّر » « 4 » . الوقوف بعرفة المعتبر في الحج وهو الواجب الثاني [ 1 ] قد تقدم في بيان اعمال حج التمتع أنّ الواجب الثاني من واجباته الوقوف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 286 ، الباب 16 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 285 ، الباب 16 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 446 ، الباب 83 من أبواب الطواف ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 447 ، الباب 83 من أبواب الطواف ، الحديث 5 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 153 | الميرزا جواد التبريزي