( مسألة 4 ) لا بأس بالتظليل للنساء [ 1 ] والأطفال ، وكذلك للضرورة للرجال والخوف من الحرّ أو البرد .
( مسألة 5 ) كفارة التظليل شاة ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار [ 2 ] .
وإذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم ، وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام .
شرح
[ 1 ] لا بأس بالتظليل للنساء وقد ورد جواز ذلك لهن في الروايات المتقدمة وكذلك لا بأس به للصبيان . وفي الجواهر لا أجد خلافا فيه بينهم ، ويشهد لذلك صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بالقبة للنساء والصبيان وهم محرمون » « 1 » ونحوها غيرها .
[ 2 ] اختلفوا في كفارة التظليل والمنسوب إلى الأكثر من أصحابنا أنها شاة . وعن ابن أبي عقيل فدية صيام أو صدقة أو نسك كما في الحلق . وعن أبي الصباح أنها على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لجملة المدة شاة . وعن الصدوق قدّس سرّه أنها لكل يوم مدّ ولكن الأظهر أنها شاة لإحرام العمرة للتظليل فيها وكذا في إحرام الحج ، والأفضل أن يذبح الأول بمكة والثانية بمنى ، وفي صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السّلام : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به ، قال :
« نعم » قلت : كم الفداء قال : « شاة » « 2 » ، وصحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه السّلام أظلل وأنا محرم فقال : « نعم وعليك الكفارة » « 3 » . وقد تقدم إطلاق نفي البأس محمول على الضرورة ، وفي صحيحة أبي علي بن راشد قال : قلت له : جعلت فداك أنه يشتد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 519 ، الباب 65 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 155 ، الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 154 ، الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 2 .