شرح
لم يدم أو يقطع الشعر » « 1 » وما في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » « 2 » من إطلاق نفي البأس فيرفع اليد عنه بقرينة صحيحة الحلبي بالحمل على صورة الضرورة ، كما أنّ صورتها ظاهر ما في موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم به الجرب فيؤذيه ؟
قال : « يحكه فإن سال الدم فلا بأس » « 3 » ، وما في بعض الروايات من : « أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله احتجم وهو صائم ومحرم » « 4 » وخبر مقاتل بن مقاتل قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم « 5 » مضافا إلى ضعف السند مدلولها حكاية فعل ولعله كان من الإمام حال الضرورة والحاجة .
وأما الإدماء بالسواك ففي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يستاك قال : « نعم ولا يدمي » « 6 » وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال :
سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال : « لا بأس ولا ينبغي أن يدمي فمه » « 7 » وفي مقابلهما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : المحرم يستاك قال :
« نعم » قلت : فإن أدمى وهو يستاك قال : « نعم هو من السنة » « 8 » وظاهرها جواز إخراج الدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 531 ، الباب 71 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 513 ، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 532 ، الباب 71 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 514 ، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 514 ، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 9 .
( 6 ) وسائل الشيعة 12 : 534 ، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة 12 : 534 ، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .
( 8 ) وسائل الشيعة 12 : 532 ، الباب 71 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .