22 - اخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده [ 1 ] ، وإن كان ذلك بحكّ أو غيره ، ولا بأس به
شرح
عليّ كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد عليّ حرّ الشمس فقال : « ظلل وأرق دما » ، فقلت له : دما أو دمين قال : « للعمرة » قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : « فأرق دمين » « 1 » ودلالة هذه الأخيرة على وجوب الكفارة الواحدة للتظليل في العمرة وكفارة أخرى للتظليل في إحرام الحج واضحة ، وهي كسائر الروايات ظاهرة في صورة الاضطرار ويتعدى إلى صورة الاختيار بالفحوى وأما الفداء لكل يوم بمدّ فقد ورد في رواية أبي بصير « 2 » ولضعف سندها لا تصلح للاعتماد عليها .
22 - إخراج الدم من البدن
[ 1 ] لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده بحك أو غيره كما عن المفيد والسيد في جملة ، والشيخ في نهايته ومبسوطه ، وابن إدريس في سرائره وغيرهم وعن الشيخ في الخلاف والمحقق وجمع آخر كراهته ، ويدلّ على الحرمة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال : « لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو يقطع بعض شعره » « 3 » ، وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم قال : « لا إلّا أن لا يجد بدّا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم » « 4 » ، وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال : « بأظافيره ماهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 156 ، الباب 7 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 155 ، الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 563 ، الباب 94 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 512 ، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .