17 - الادّهان
( مسألة 1 ) لا يجوز للمحرم الادّهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة [ 1 ] ، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة وعلاج .
شرح
تلبسه في بيتها قبل حجها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : « تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها » « 1 » فإن موردها إن لم يكن مختصا بالحلي الظاهر للزينة بقرينة لبسها في بيتها ونهيها عن إظهاره للرجال . وأيضا تقع المعارضة بين عموم المستثنى منه في صحيحة محمد بن مسلم وبين مفهوم الصحيحة بالمفهوم من وجه ومورد اجتماعهما لبسها الحلي المستور لغير الزينة عند إحرامها أو بعده فإن مقتضى المفهوم عدم جوازه حيث أحدثته عند إحرامها ومقتضى عموم المستثنى منه جوازه ويقدم جانب العموم في المستثنى منه لعدم صلاحية معارضة الإطلاق مع العام الوضعي فتحصل مما ذكرنا أنه لا بأس للمرأة من لبس الحلي الذي كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ، ولكن يجب ستره عن الرجال سواء كانوا الأجانب أو الأرحام حتى زوجها لإطلاق نهيها عن إظهاره للرجال ، وكذا لا بأس أن تلبس الحلي المستور بعد إحرامها لا للزينة والأمر في كفارة التزين كما تقدم في كفارة النظر في المرآة والاكتحال من كونه شاة على الأحوط الأولى على ما مر .
17 - الادّهان
[ 1 ] المعروف بين الأصحاب عدم جواز الادهان للمحرم بالادهان الطيبة بل لا يعرف الخلاف في ذلك بينهم ، وعن المنتهى أنه قول عامة أهل العلم والمحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط وعن جماعة من الأصحاب المنع عن التدهين حالهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 496 ، الباب 49 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .