تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
16 - التزيّن ( مسألة 1 ) يحرم على المحرم التختم [ 1 ] بقصد الزينة ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزيّن مطلقا وكفارته شاة على الأحوط .
شرح
ولا يلقي الحلمة « 1 » ، وفي صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ القراد ليس من البعير والحلمة من البعير » « 2 » وفي الصحيحة عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أرأيت إن وجدت عليّ قراد أو حلمة أطرحهما ، قال : « نعم وصغار لهما أنهما رقيا في غير مرقاهما » « 3 » ولكن لم يثبت في غير إلقاء القمل أو قتله كفارة .

16 - التزيّن

[ 1 ] يحرم على المحرم لبس الخاتم بقصد الزينة ويجوز إذا كان بقصد الاستحباب وهذا مقطوع به في كلام الأكثر على ما في الجواهر ناقلا ذلك عن كشف اللثام والذخيرة ويدلّ على ذلك خبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم قال : « لا يلبسه للزينة » « 4 » وخبر نجيح عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » « 5 » والجمع بينهما مقتضاه حمل الجواز في الأخيرة على صورة عدم قصد الزينة ولكن مع ضعفهما سندا لا يمكن الاعتماد عليهما وفي صحيحة ابن بزيع قال : رأيت العبد الصالح عليه السّلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 542 ، الباب 80 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 543 ، الباب 80 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 541 ، الباب 79 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 490 ، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 490 ، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 324 | الميرزا جواد التبريزي