تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( مسألة 2 ) يحرم على المحرم استعمال الحنّاء فيما إذا عدّ زينة خارجا ، وإن لم يقصد به التزيّن ، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة كما إذا كان لعلاج ونحوه . ( مسألة 3 ) يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلى للزينة ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ، ولكنّها لا تظهره لزوجها أو غيره من الرجال [ 1 ] .
شرح
الفريضة « 1 » ، وهذه الصحيحة بما أنّ مدلولها حكاية فعل فلا إطلاق لها حتى يتمسك به في جواز لبس الخاتم مطلقا . بل غاية ما يستفاد منها جواز لبس الخاتم حال الإحرام في الجملة ، والمتيقن الخاتم للرجل لبسه مع عدم قصده الزينة ويؤخذ في غيره بإطلاق ما دل على حرمة الزينة على المحرم حيث إنّ الأظهر عدم جواز التزين للمحرم كما يظهر ذلك ما ورد في المنع عن النظر في المرآة معلّلا بأنّها من الزينة حيث إنّ مقتضاه كون الزينة بمعناه الاسم المصدري ممنوعة على المحرم كما أن تعليله عليه السّلام المنع عن الاكتحال بالسواد يكون السواد زينة . ظاهره عدم جواز استعمال المحرم ما يعدّ من الزينة وعليه فلا يجوز للمحرم لبس النظارات للزينة والتزين باستعمال الحناء ونحوه . ثمّ إنه لم يثبت في لبس الخاتم للزينة ولا في التزين كفارة والقول بأنّها شاة مبني على الأحوط الأولى . [ 1 ] لا يجوز للمحرمة لبس الحلي للزينة إلّا ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها فإنها تلبس ولكن تستره عن الرجال حتى عن زوجها وأما عدم جواز لبسها للزينة فقد ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس في السرائر والعلّامة في القواعد خلافا للسيد في جمله والشيخ في التهذيب والاستبصار والمحقق في النافع والمعتبر كما في الجواهر حيث حكموا بكراهته ، ويدلّ على المنع مضافا إلى إطلاق منع المحرم عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 490 ، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .