تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
18 - إزالة الشعر عن البدن ( مسألة 1 ) لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل [ 1 ] .
شرح
العالم والجاهل إنما يناسب صورة عدم جواز الارتكاب لا في صورة جوازه واقعا ، وأما الاستدلال برواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام المروية في قرب الإسناد قال : « لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت » « 1 » فلضعف سندها بعبد اللّه بن الحسن ولم يثبت له توثيق لا يخلو الاعتماد عليها عن الاشكال ، وما في الجواهر من الاستدلال لوجوب الكفارة بخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال اللّه تعالى في كتابه :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍفمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك : شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك » « 2 » فلا يخفى ما فيه لضعفها سندا وعدم القول بالتخيير بين ثلاث خصال في المقام وغيره من أصحابنا .

18 - إزالة الشعر عن البدن

[ 1 ] يحرم على المحرم إزالة الشعر عن رأسه أو لحيته أو سائر جسده حتى الشعرة الواحدة أو نصفها بحلق أو نتف أو قص أو نورة أو غيرها بالمباشرة أو بغيرها . وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال : « بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر » « 3 » وصحيحة الحلبي قال : سألت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 158 ، الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 5 ، قرب الإسناد : 104 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 166 ، الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 531 ، الباب 71 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .