تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
الإحرام حتى بما ليست فيه رائحة طيبة لأن ما ورد في صحيحة الحلبي ظاهره ذلك حيث روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » « 1 » فإن قوله عليه السّلام : فإذا أحرمت . . . مقتضى إطلاق الدهن فيه عدم الفرق بين ما فيه رائحة طيبة أم لا ، وما يستدل به على الاختصاص من صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت » « 2 » وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم تشققت يداه قال : فقال : « يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة » « 3 » ولكن ظاهرهما الجواز في صورة الاضطرار لا الاختيار الذي هو مورد الكلام . نعم في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في مسألة حرم الطيب حال الإحرام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن - إلى أن قال - وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلّا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به « 4 » فإنه قد ذكر في صدرها النهي عن مس الدهن حال الإحرام وفي ذيلها قيد الدهن بالطيب وربما يقال مقتضى التقييد في الذيل هو عدم البأس بالدهن إذا لم يكن له رائحة طيبة ، ولكن لا يخفى أن ما في الذيل هو أنه يكره للمحرم الادهان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 458 ، الباب 29 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 462 ، الباب 31 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 462 ، الباب 31 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 444 ، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 8 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 328 | الميرزا جواد التبريزي