تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
الدواب كلها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة » « 1 » فإنها أيضا قابلة لدعوى الإطلاق بحيث يشمل القمل ونحوه ، ودعوى انصراف الدابة والدواب عن مثله ومثل البق يدفعها ملاحظة مثل صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القمّلة فإنها من جسده » « 2 » نعم دعواه في البق ونحوه ليست ببعيد . وعلى الجملة لو لم يكن عدم جواز قتل البق والبرغوث ونحوهما هو الأظهر فلا أقل من كونه هو الأحوط . نعم فرق بين القمل وغيره فإنّ إلقاء القمل عن جسده وثوبه غير جائز بخلاف غيره فإنّ إلقاء غيره ودفعه عنه لا بأس به كما هو ظاهر هذه الصحيحة الدالة أيضا على جواز نقل القمل من مكان إلى مكان آخر من جسده أو ثوبه ، وما دل على جواز طرحه منهما كما ورد ذلك في رواية مرّة مولى خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلقي القملة فقال : « القوها أبعدها اللّه غير محمودة ولا مفقودة » « 3 » لضعف سندها لا تصلح قرينة لرفع اليد عما تقدم لجهالة مرة مولى خالد . نعم إذا آذاه البق أو البراغيث ونحوهما فلا يبعد الالتزام بجواز دفعها بل ورد جواز قتلها فيما رواه ابن إدريس من نوادر البزنطي عن جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه قال : « نعم » « 4 » . وكذا في رواية زرارة المروية في الكافي عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا رآه ( أراداه ) قال : « نعم » « 5 » ولا يبعد الالتزام بالجواز في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 545 ، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 540 ، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 540 ، الباب 78 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 6 ، التهذيب 5 : 337 / 1164 ، الاستبصار 2 : 197 / 662 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 540 ، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 7 ، مستطرفات السرائر : 32 / 33 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 542 ، الباب 79 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 ، الكافي 4 : 364 / 6 .