يغطّي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
( مسألة 2 ) الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه [ 1 ] ، بل لا يعقده مطلقا ، ولو بعضه ببعض ولا يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا ولا بأس بغرزه بإبرة وأمثالها .
شرح
الدراهم في ثوبه قال : « نعم ويلبس المنطقة والهميان » « 1 » وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يشد العمامة على بطنه قال « لا - ثمّ قال : - كان أبي يقول - يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه » « 2 » إلى غير ذلك ، وما في صدر صحيحة أبي بصير « 3 » من المنع عن شد العمامة على بطنه يحمل على الكراهة أو المنع إذا رفعها إلى صدره بشهادة صحيحة عمران الحلبي المروية في الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره » « 4 » ومما ذكر يظهر وجه جواز الحزام .
ثمّ إنه يجب على ولي الطفل تجريده عما لا يجوز لبسه للرجل المحرم من الثياب كما يشهد لذلك كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبّي لبوا عنه ، ويطاف به ويصلّى عنه - إلى أن قال - ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيدا فعلى أبيه » « 5 » . نعم قد تقدم آنفا جواز تأخير تجريدهم من ثيابهم إلى الفخ .
[ 1 ] المنسوب إلى المشهور جواز عقد ازاره في عنقه ولكن في صحيحة سعد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 491 ، الباب 47 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 491 ، الباب 47 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 533 ، الباب 72 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 533 ، الباب 72 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 ، الفقيه 2 : 221 / 1026 .
( 5 ) وسائل الشيعة 11 : 288 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 5 .