تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
9 - لبس المخيط ( مسألة 1 ) يحرم على المحرم أن يلبس القميص [ 1 ] ، والقباء والسراول والثوب
شرح
الرائحة الكريهة وكذا عن بعض الأصحاب ، ويستدل على ذلك بالروايات الواردة فيها أنّ المحرم يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة ولا يمسك عليه من الريح المنتنة كصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة » على رواية الفقيه « 1 » ، ومن الريح المنتنة على رواية الكليني « 2 » ونحوها غيرها ، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بقدر ما صنع ، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران » « 3 » الحديث ، فإن صدر الصحيحة دال على النهي عن مس جميع الطيب أكلا وشما ودلكا ولكن حصر الحرام في ذيلها على الأربعة قرينة على أن النهي بالإضافة إلى غير الأربعة بنحو الكراهة والأمر بالتصدق باعتبار ما يكره من الطيب فذكر النهي على الأنف من الرائحة الكريهة في سياق المكروه وإثبات كفارته عليها ، لعله قرينة على كراهتها أيضا ، ولذا عبرنا بالاحتياط والإمساك على الأنف غير صادق على المشي سريعا للتخلص منها كما لا يخفى .

9 - لبس المخيط

[ 1 ] لا يجوز على الرجل المحرم لبس القميص والقباء والسروال والثوب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 452 ، الباب 24 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 ، الفقيه 2 : 224 / 1055 . ( 2 ) الكافي 4 : 354 / 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 444 ، الباب 18 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 8 .