10 - الاكتحال
( مسألة 1 ) الاكتحال [ 1 ] على صور :
الأولى : أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعا ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى ، الثانية : أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة ، الثالثة :
أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ، والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين ، كما أنّ الأحوط الأولى التكفير فيهما ، والرابعة : الاكتحال بكحل غير أسود ، ولا يقصد به الزينة ولا بأس به ولا كفارة عليه .
شرح
الثياب وإثباتها بقوله سبحانه :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍبتقريب أنّ المراد بالنسك دم شاة وفيه الآية واردة في المحصور وأنه إذا صعب عليه الانتظار حتى يبلغ الهدي محله يكون له التعجيل بالاحلال بالفداء والمقام لا يرتبط بالمحصور .
10 - الاكتحال
[ 1 ] لا يجوز الاكتحال بالأسود على المحرم عند المشهور سواء كان بقصد الزينة أو بدونه إلّا مع الحاجة إليه للتداوي فيجوز ، ولكن يعتبر أن لا يكون فيه طيب ، وأما الروايات الواردة في المقام فهي على طوائف : الأولى : ما دل على الترخيص في الاكتحال للمحرم بما لم يكن فيه طيب إذا لم يكن للزينة ، وأما إذا كان الغرض والقصد الزينة فلا يجوز ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الكحل الأسود وغيره ، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا » « 1 » ، وفيما رواههامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 468 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .