تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
يستعمله الرعاة ويستثنى من ذلك الهميان [ 1 ] ، وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو المتن فإن لبسه جايز ، وإن كان من المخيط وكذلك بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، ويجوز للمحرم أن
شرح
المزرور قال : « نعم ، وفي كتاب علي عليه السّلام : لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره . فحدثني أبي أنّه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه » « 1 » ونحوها صحيحة الحلبي وفيها وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ، وأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه » « 2 » ولذا قيدنا في المتن لا يجوز الثوب المزرور مع شد أزراره وعلى ذلك يحمل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلّا أن تنكسه » « 3 » وفي صحيحته الأخرى : « إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك » « 4 » إلى غير ذلك من الروايات التي لا يتيسر استفادة حرمة لبس المخيط منها على الإطلاق بل في صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال : « يلبس كل ثوب إلّا ثوبا يتدرعه » « 5 » وأما الروايات الواردة في الإحرام من الأمر بنزع الثياب ولبس ثوبي الإحرام فيكون المراد من الثياب فيها ما تقدم في عدم جواز لبسها حيث ورد الترخيص في لبس غيرها كما هو ظاهر صحيحة زرارة المقيد إطلاقها ببعض ما تقدم من النهي عن لبس السراويل والثوب المزرور والقباء ونحوها . [ 1 ] وفي صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يصرّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 475 ، الباب 36 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 475 ، الباب 36 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 474 ، الباب 36 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 488 ، الباب 45 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 475 ، الباب 36 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .