( مسألة 2 ) لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة عند الإحرام وحال الإحرام [ 1 ] كالتفاح والسفرجل ، ولكن الأولى أن يمسك عن شمّها حين الأكل .
شرح
ومسه . نعم لو كان الطيب بعينه باقيا في الثوب بحيث تتأثر يده بذلك الطيب ففي جواز غسله باليد إشكال .
وما في مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال : « لا بأس بأن يغسله بيده نفسه » « 1 » وفي مرسلته الأخرى عن أحدهما عليهما السّلام في محرم أصابه طيب فقال : « لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله » « 2 » وإن كان ظاهرهما الجواز حتى في فرض الانتقال والسراية ولكن إرسالهما يمنع عن الالتزام بالجواز .
[ 1 ] لا بأس للمحرم أن يأكل الفواكة الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ونحوهما وعن ظاهر الشيخ قدّس سرّه في التهذيب وجوب الامساك على أنفه عند الأكل ، واستدل عليه بصحيحة علي بن مهزيار قال : سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه قال : « تمسك عن شمه وتأكله » « 3 » وفي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه قال : « يمسك على شمه ويأكله » « 4 » ولكن الرواية الأولى حكاية قول ابن أبي عمير لا الإمام عليه السّلام مضافا إلى أن ظاهرها ترك الشم لا الإمساك على أنفه ، والثانية مرسلة ، ودعوى كون مراسيل ابن أبي عمير كمسنداته في الاعتبار قد تكلمنا في ذلك مرارا وقلنا إن الأمر ليس كذلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 450 ، الباب 22 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 450 ، الباب 22 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 455 ، الباب 26 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 456 ، الباب 26 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .