تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
( مسألة 17 ) الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء [ 1 ] . نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلّقة الرجعية وبشراء الإماء ، وإن كان شراءها بقصد الاستمتاع والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته ، وكذا قبوله التحليل . 8 - استعمال الطيب ( مسألة 1 ) يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر [ 2 ]
شرح
قبل إحرامه بل مقتضى عموم النهي عن كتمان الشهادة وجوب أدائها إذا دعي إليها . [ 1 ] الروايات الواردة في المقام ناهية عن تزوج المحرم وتزويجه والتعرض لخطبة النساء لا يكون من التزوّج والتزويج ، ولكن في مرسلة ابن فضال المتقدمة التي رواها في الكافي أيضا ولا يخطب وعليه يكون ذلك وجه الاحتياط المذكور في المتن . نعم لا بأس للمحرم الرجوع إلى المطلقة فإن الرجوع ليس بنكاح كما يجوز له الطلاق وفي صحيحة أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « المحرم يطلّق ولا يتزوّج » « 1 » وكذا الحال في شراء الأمة وفي صحيحة سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها قال : « نعم » « 2 » .

8 - استعمال الطيب

[ 2 ] لا يجوز للمحرم استعمال الطيب شما واكلا ودلكا وكذا لبس ما يكون فيه اثر الطيب بلا خلاف في الجملة ، واختلفوا فيما يحرم من الطيب فهل الحرام جميع أنواعه كما عن المفيد والسيد والشيخ في موضع من المبسوط وابن إدريس والمحقق وجمع آخر من المتأخرين أو أن الحرام منه خصوص الزعفران والمسك والعنبر والورس كما عن الصدوق والشيخ قدّس سرّهما في التهذيب أو بإضافة العود والكافور كما عن الشيخ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 441 ، الباب 17 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 441 ، الباب 16 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 290 | الميرزا جواد التبريزي