تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال : « لا بأس ولا يغسله فإنه طهور » « 1 » ، وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال : « لا يضرّه ولا يغسله » « 2 » ، وموثقة سماعة المروية في الفقيه أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال : « لا بأس به ، وهو طهور فلا تتقه أن يصيبك » « 3 » ولا يخفى أنّ الخلوق عطر خاص يصنع من الزعفران وغيره من أنواع الطيب كان في السابق يطلى به البيت فلا يجب الإمساك على الأنف منه ولا غسله عن الثوب والبدن إذا أصابهما كما نطقت به الروايات كما تقدم ، ويرفع اليد بها عن إطلاق ما ورد في بعض الروايات لا تمس شيئا فيه زعفران ، وما ذكر في خلوق الكعبة يجري على خلوق القبر أيضا ، وفي صحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام قال : « لا بأس بهما فإنهما طهوران » « 4 » . والأحوط لو لم يكن أظهر الاقتصار على إصابة الثوب والبدن من طلي الكعبة والقبر ويؤخذ في غيره بالإطلاق . ثمّ إنه يكره للمحرم شم الريحان على الأظهر وهو كل نبات له رائحة طيبة كما هو معناه لغة لا خصوص مقابل النعناع ونحوه مما ينبته الآدمي بزرع بذره وعن المفيد والعلّامة حرمة ذلك ، ويستدل عليها بصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 449 ، الباب 21 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 449 ، الباب 21 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 449 ، الباب 21 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 ، الفقيه 2 : 217 / 994 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 449 ، الباب 21 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .