تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
في النهاية وابن حمزة أو بإسقاط الورس وحصر الحرام على خمسة كما في المهذب وغيره ، ولكن الذي ينبغي أن يقال حصر الحرام على المسك والعنبر والزعفران والورس والعود ، والوجه في ذلك أن مقتضى بعض الروايات وإن كانت حرمة جميع الطيب كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيّبة » « 1 » إلّا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهور النهي في مثله في التحريم بالإضافة إلى غير الخمسة التي ذكرناها بقرينة صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلّا المضطر إلى الزيت وشبهه يتداوى به » « 2 » وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود » « 3 » ومقتضى الجمع بين الصحيحتين الأخيرتين تقييد إطلاق كل منهما بما ورد في الأخرى فيكون الحرام هو الأربعة في الصحيحة الأولى بإضافة العود ، وأما الكافور فلم يرد فيه نصّ على حرمته على المحرم . نعم ورد في المحرم إذا مات يترك حنوطه بالكافور وعدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 443 ، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 444 ، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 446 ، الباب 18 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 15 .