تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( مسألة 3 ) إذا جامع المحرم امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة [ 1 ] والإتمام والإعادة في عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجّها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان ، ولا شيء على
شرح
لا يبعد عند من لاحظ الروايات الواردة في الجماع في الحج فمقتضى الجمع بين الروايات المتقدمة هو الالتزام بالتخيير بتقييد إطلاق جزور أو بقرة بالشاة الواردة في موثقة عبد اللّه بن مسكان ، والمناقشة في سندها بجهالة على الواقع فيه ضعيفة ، فإن المراد منه علي بن حسن الطاطري الذي يروي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان والشيخ قدّس سرّه وثق الطاطريين حيث ذكر عمل الأصحاب برواياتهم ، ثمّ إنّ الموضوع في الروايات للكفارة المجامعة قبل التقصير في عمرة التمتع ، وهذا العنوان يعم ما إذا كان الجماع قبل السعي فيها بل قبل طوافها ولا يختص بما إذا كان الجماع بعد الفراغ منهما وقبل التقصير فالمعيار وقوعه بعد إحرام عمرة التمتع وقبل الإحلال منها بالتقصير .

كفارة الجماع

[ 1 ] وجوب الكفارة غير معلق على الجماع قبل الوقوف بالمزد لفة بل تترتب الكفارة على المجامعة سواء كانت قبل الوقوف بها أو بعده ، بل التعليق على قبل الوقوف بالمزدلفة باعتبار ترتب إعادة الحج من قابل ، أما ترتب الكفارة على المجامعة في أثناء الحج بل قبل طواف النساء بعد تمام الحج فيدلّ عليه جملة من الروايات منها صحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم وقع على أهله قال : « عليه بدنة » قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي : « عليه بدنة » قلت : عليه
تنقيح مباني الحج — صفحة 261 | الميرزا جواد التبريزي