شرح
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه قال عليه السّلام : « عليه دم يهريقه وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة » « 1 » ، وموثقة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال : « ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه » « 2 » ، وموثقة عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال : « عليه دم شاة » « 3 » ، وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال : « ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه » « 4 » والمنسوب إلى المشهور أنّ الجزاء جزور على الموسر والبقرة للمتوسط والشاة للفقير وليس في البين شاهد على التفصيل المذكور . نعم التفصيل الوارد في صحيحة علي بن جعفر المروية في التهذيب قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله فقال : « الرفث ، جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا واللّه وبلى واللّه ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم » « 5 » لا بأس به إن لم نقل بانصرافها إلى الرفث في الحج ، وأما مع انصرافها إليه كما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 129 ، الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 130 ، الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 130 ، الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 130 ، الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 4 .
( 5 ) التهذيب 5 : 297 / 1005 ، وعنه وسائل الشيعة 12 و 13 : 465 و 111 ، الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 4 ، والباب 32 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 4 .