تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
نعم القول بأنّ الكفارة بدنة ومع العجز عنها بقرة ومع العجز عن البقرة شاة كما عن المهذب وغيره لم يثبت له وجه يعتمد عليه ورواية بياع القلانس قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال : « عليه بدنة » ثمّ جاءه آخر فقال : « عليك بقرة » ثمّ جاءه آخر فقال : « عليك شاة » فقلت بعد ما قاموا : أصلحك اللّه كيف قلت عليه بدنة ؟ فقال : « أنت موسر وعليك بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة » « 1 » لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها فإنّ في طريق الصدوق قدّس سرّه إليه النضر بن شعيب ولم يثبت له توثيق بل يقال إنه مجهول . ثمّ إنه إذا جامع بعد ما طاف من طواف النساء خمسة أشواط فلا كفارة عليه ويستغفر اللّه من ذنبه كما هو المعروف بين الأصحاب خلافا للحلي حيث التزم بالكفارة قبل الفراغ من طواف النساء ، ولعله لإطلاق ما دل على ثبوتها بالجماع قبل طواف النساء ولكن لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها بحسنة حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته ، قال : « يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر اللّه ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشى فقد افسد حجّه ، وعليه بدنة ، ويغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعا » « 2 » حيث إنّ ذكر الكفارة مع ثلاثة أشواط والسكوت عنها فيما طاف خمسة أشواط قرينة على عدم وجوبها في فرض الإتيان بالخمسة ، بل يمكن أن يقال فرض ثلاثة أشواط في مقام بيان وجوب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 123 ، الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 1 ، الفقيه 2 : 231 / 1103 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 126 ، الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 1 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 263 | الميرزا جواد التبريزي