2 - مجامعة النساء
( مسألة 1 ) يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع وأثناء العمرة المفردة [ 1 ] وأثناء الحج وبعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء .
شرح
محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم قال : « على الذي اشترى للمحرم فداء وعلى المحرم فداء » قلت : وما عليهما قال : « على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيض درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة » « 1 » .
وفي رواية الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم قال : « عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم ( الوهم من صالح ) ثم قال : إنّ الدماء لزمته لأكله وهو محرم ، وإنّ الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم » « 2 » .
2 - تحرم مجامعة النساء
[ 1 ] وفي العبارة إشارة إلى أنّ طواف النساء المعتبر في الحج ليس جزءا من أعمال الحج بل اعتباره بعد الحج لحلية النساء بخلاف طواف النساء المعتبر في العمرة المفردة فإنه جزء من العمرة المفردة ، وقد تقدم الكلام في ذلك عند التكلم في ثبوت طواف النساء في العمرة المفردة وكيف كان فمجامعة النساء حرام على المحرم بعمرة التمتع وبعمرة مفردة أو بحج قبل إتمامها وبعد إتمام الحج أيضا ما دام لم يأت بطواف النساء وصلاته بلا خلاف يعرف سواء كانت المجامعة قبلا أو دبرا ، ودعوى الإجماع في كلمات الأصحاب كثيرة قال اللّه تعالى :فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّفإن قوله سبحانه وإن لم يعم الإحرام للعمرة المفردة في غير أشهر الحج إلّا أنّ العموم ثابتهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 105 ، الباب 57 من أبواب كفارات الصيد .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 26 ، الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 4 .