تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
( مسألة 22 ) قد تقدّم أنّ الكفارة في كسر البيض المجرّد درهم على الأحوط ، ولكن إذا أكل المحرم البيض في إحرامه فكفارته حمل أو جدي أو شاة [ 1 ] .
شرح
في الإحرام وأنّ الفداء يتضاعف إذا صاد المحرم في الحرم بلا فرق بين الصيد جهلا أو خطاء بل عمدا إلّا أنه استثني صيد المحرم عمدا ومتعمدا فإنه لا تتكرر الكفارة في إحرام بل هو ممن ينتقم اللّه منه والنقمة في الآخرة لا الدنيا ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم اللّه منه والنقمة في الآخرة » « 1 » والانتقام قرينة على التعمد في الصيد وفي غير صورة التعمد من الجهل والخطاء يؤخذ بما في صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : محرم أصاب صيدا قال : « عليه كفارة » قلت : فإن هو عاد قال : « عليه كلّما عاد كفارة » « 2 » وفي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه كفارة فإن أصابه ثانيا خطاء فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطاء فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم اللّه منه ، والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة » « 3 » وظاهر الروايات عود المحرم إلى الصيد في إحرامه الذي اصطاد فيه وأما العود في إحرام آخر قريبا أو بعيدا فهو باق تحت إطلاقات الكفارة كما هو الحال في عود المحل في الحرم إلى الاصطياد .

كفارة أكل المحرم البيض حمل أو جدي أو شاة

[ 1 ] ويشهد لذلك صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 93 ، الباب 48 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 93 ، الباب 47 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 94 ، الباب 48 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 257 | الميرزا جواد التبريزي