( مسألة 12 ) في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل [ 1 ] قد فطم من اللبن وأكل من الشجر وفي العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من الطعام على المشهور والأحوط فيها حمل فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف من الطعام وفي الكثير شاة .
شرح
محلّل الأكل والتعبير بالحمام باعتبار الغلبة فلا يوجب التقييد غاية الأمر إذا ثبت في طير خاص حكم مخالف يرفع اليد عن الإطلاق ويؤخذ به فيما لم يرد .
في قتل القطاة والحجل والدراج حمل
[ 1 ] ويشهد لذلك صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « وجدنا في كتاب علي عليه السّلام : في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر » « 1 » وفيما رواه الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور - يعني ابن حازم - عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « في كتاب علي عليه السّلام : من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن فعليه دم » « 2 » وإطلاق الدم فيها يحمل على ما ورد في الرواية الأولى من جهة التحديد من حمل فطم وأكل من الشجر كما هو المنسوب إلى الأصحاب من غير خلاف ، وقد تقدم أنّ المراد بالحمل ما بلغ من أولاد الضأن أربعة أشهر ولا يبعد أن يكون المراد ما فطم من اللبن وتغذى بالزرع ونحوه حتى ما إذا كان سنّه أقل من ذلك . نعم يبقى في المقام أمر وهو أنه قد ورد في بيض القطاة بكارة من الغنم كما في صحيحة سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « في كتاب علي عليه السّلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثلهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 18 ، الباب 5 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 390 / 9 ، وعنه وسائل الشيعة 13 : 18 ، الباب 5 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 .