تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
( مسألة 13 ) في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي [ 1 ] ، وفي قتل العظاية كفّ من طعام .
شرح
تكون الكفارة فيها أكثر مع أنّ الوارد في الرواية الثانية لسليمان بن خالد : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن . فإنّ المراد من نظيرهن من الطيور ، أضف إلى ذلك الإطلاق المتقدم في إصابة مطلق الطير الظاهر في مأكول اللحم كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة حيث ورد فيها : « من ذبح طيرا من مكة وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير » « 1 » . وأمّا بالإضافة إلى الجرادة فقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم قتل جرادة قال : « يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة » « 2 » وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن محرم قتل جرادا كثيرا قال : « كف من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة » « 3 » فإنه يكون لحاظ الكثير والأكثر بالإضافة إلى الواحدة التي هي ظاهر الرواية الأولى وإلّا لا ينضبط ، وقد تقدم أنه إذا تعرض المحرم في طريقه للجراد يعدل عن طريقه إلى آخر فإن لم يمكن أو كان فيه عسر فلا عليه إذا قتله ، وفي صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدّا فقتله فلا بأس ( فلا شيء عليه ) » « 4 » .

في قتل اليربوع والقنفذ والضب جدي

[ 1 ] ويدلّ على الحكم في العظاية صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 23 ، الباب 9 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 77 ، الباب 37 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 77 ، الباب 37 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 79 ، الباب 38 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .