شرح
لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل أغلق الباب على طائر فقال : « إن أغلق بابه بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يحرّك فدرهم وللبيض نصف درهم » « 1 » . وورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فرخ قد تحرك ، قال : « عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم » « 2 » . وظاهر هذه الصحيحة أن الفرخ إذا تحرك في البيض فجزاءه شاة وإن لم يتحرك فقيمته يعني الدرهم وقوله عليه السّلام : وتصدق بقيمته ورقا يشتري . المراد منه التخيير بين التصدق والشراء كما يأتي ، ولكن ورد في صحيحة سليمان بن خالد كما عرفت نصف الدرهم فلا بد من حمل ما في الصحيحة على كسر البيض الغير المجرد فتكون النتيجة الدرهم في كسر بيض لم يتحرك الفرخ فيه ونصف الدرهم في كسر البيض المجرد كما هو مقتضى الجمع بين الإطلاق والتقييد ، هذا كله في الجزاء على المحرم في قتله أو الكسر ، وأمّا بالإضافة إلى القتل وكسر البيض في الحرم ففي قتل الحمامة والطير المحلل نحوهما كما يأتي في الحرم درهم وفي فرخها نصف درهم وفي كسر كل من بيضها ربع درهم ، ويشهد لذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم » « 3 » وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 24 ، الباب 9 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 24 ، الباب 9 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 25 ، الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .