تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
( مسألة 14 ) في قتل الزنبور متعمّدا إطعام شيء من الطعام [ 1 ] ، وإذا كان القتل دفعا لإيذائه فلا شيء عليه . ( مسألة 15 ) يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها [ 2 ] . ( مسألة 16 ) لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد ، فعلى كل واحد منهم [ 3 ] كفارة مستقلّة .
شرح
لأبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم قتل عظاية قال : « كف من طعام » « 1 » وأما بالإضافة إلى اليربوع والقنفذ والضب فيدلّ عليه معتبرة مسمع ، أي مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد » « 2 » والجدي كما تقدم من أولاد المعز إذا أكمل أربعة أشهر من عمره . [ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك في بيان تروك الإحرام . [ 2 ] قد تقدم ذلك في بيان الجزاء في قتل الجراد .

حكم ما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد

[ 3 ] بلا خلاف وهو قول الأصحاب وأكثر العامة كما في المدارك وغيره ويدلّ عليه صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في محرمين أصابا صيدا فقال : « على كل منهما الفداء » « 3 » وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجلين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 20 ، الباب 7 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 19 ، الباب 6 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 47 ، الباب 18 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 7 .