تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
وإن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » « 1 » ذكر المحقق في الشرايع ومع العجز عن البدنة تقوم البدنة ويفض ثمنها على البرّ ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد عن الستين ولو عجز صام عن كل مدين يوما وإن عجز صام ثمانية عشر يوما . ويدلّ على ما ذكره قدّس سرّه صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب الصيد فيه قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاما ثمّ جعل لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما » « 2 » ، وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم قتل نعامة قال : « عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة » « 3 » ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن قولهأَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماًقال : « عدل الهدي ما بلغ ما يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما » « 4 » ، وكأنه قدّس سرّه قد جمع ما في هذه الروايات الثلاثة بعد تقييد الإطلاق في بعضها بالتقييد الوارد في الأخرى وأصبحت النتيجة ما ذكره ، ولكن لا يخفى أنه لم يرد فيها النص على البر ولعل ذكره لأنه المتيقن من الطعام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 13 ، الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 13 ، التهذيب 5 : 343 / 1187 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 11 ، الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 11 ، الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 10 .