تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
فرخها حمل أو جدي وفي كسر بيضها درهم على الأحوط ، وأمّا إذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربع درهم ، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ .
شرح
حمل أو جدي ، والمراد من الحمل بالتحريك ولد الضأن إذا بلغ أربعة أشهر ومن الجدي ولد المعز كذلك . ويدلّ على ما ذكر مع عدم الخلاف بين الأصحاب صحيحة حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطأ البيض فعليه درهم » « 1 » وصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في محرم ذبح طيرا « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » « 2 » . ثمّ إنه لا فرق فيما ذكر بين كون الحمامة مملوكة للغير المعبر عنه بالأهلي أو لم تكن مملوكة للغير فما ذكر جزاء من قتله ، وقد ورد في بعض الروايات كصحيحة عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم : « من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير » « 3 » ، وأمّا بالإضافة إلى كسر بيضتها فقد ذكرنا أنّ فيه درهم على الأحوط والتعبير بالأحوط مع أنه ورد في صحيحة حريز : وإن وطأ البيض فعليه درهم ، لما ورد في صحيحة سليمان بن خالد وإبراهيم بن عمر قالا : قلنا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 22 ، الباب 9 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 23 ، الباب 9 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 23 ، الباب 9 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 5 .