تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( مسألة 2 ) كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده [ 1 ] ولو بالإشارة ، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلّا .
شرح
لا يجوز له أكله وإمساكه . حيث ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمره به أيأكله ؟ قال : « لا » ، « 1 » وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل » ، « 2 » وفي صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به أيأكله ؟ قال : « لا » وقال : وسألته عن قديد الوحش أيأكل محرم قال : « لا » « 3 » . والمراد مما في الصحيحتين من تقييد السائل بقوله لم يعلم بصيده ولم يأمر به بيان فرض عدم دخالة المحرم في صيده وحتى عدم اطلاعه به ومع ذلك ذكر عليه السّلام عدم الفرق بين ذلك وما كان الأكل من صيده في عدم الجواز .

تحرم الإعانة على صيد الحيوان البري

[ 1 ] لما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تستحلّن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلّا أو محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمّده » « 4 » وصحيحة منصور بن حازم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 418 ، الباب 2 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 419 ، الباب 2 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 419 ، الباب 2 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 415 ، الباب 1 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .