أو العمامة أو العباء بعد قلبه على كتفيه [ 1 ] ، ولا يدخل يديه في كمّيه .
قد تقدّم أنّه لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرة التمتع ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة ، إلّا بالتلبية وينعقد إحرام حج القران بها وبالإشعار والتقليد ، وانّ الإشعار مختص بالبدن بخلاف التقليد ، فإنّه مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي وإذا لبّى بقصد البدء في عمرة أو حج أو اشعر أو قلّد الهدي بقصد البدء بحج القران صار محرما ، وبكونه محرما يحرم عليه أمور يعبّر عنها بمحرّمات الإحرام وهي خمسة وعشرون كما يلي :
1 - الصيد البري 2 - مجامعة النساء 3 - تقبيل النساء 4 - لمسهنّ 5 - النظر إلى المرأة 6 - الاستمناء 7 - عقد النكاح 8 - استعمال الطيب 9 - لبس المخيط للرجال 10 - استعمال الكحل 11 - النظر في المرآة 12 - لبس الخف والجورب للرجال 13 - الكذب والسبّ 14 - المجادلة 15 - قتل القمل ونحوه من الحشرات التي تكون على جسد الإنسان 16 - التزيين 17 - الادّهان 18 - إزالة الشعر من البدن 19 - ستر الرأس للرجال والارتماس في الماء حتى على النساء 20 - ستر الوجه للنساء 21 - التظليل للرجال 22 - إخراج الدم من البدن 23 - التقليم 24 - قلع السنّ 25 - حمل السلاح ، والكلام في كل منها وما يترتب عليها في ضمن مسائل :
شرح
مع عدم الرداء عند الاحرام يطرح قميصه أو العمامة أو العباء بعد قلبه على كتفيه
[ 1 ] وذلك لظهور الروايات في كون ذلك بدلا اضطراريا للرداء فيجب مع التمكن منها ، وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان الواردة في أقسام الحج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « فلما نزل - رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله - الشجرة أمر الناس بالتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء » « 1 » وفي صحيحة عمر بن يزيد عنهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 223 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 15 .