1 - الصيد البرّي
( مسألة 1 ) لا يجوز للمحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله [ 1 ] سواء كان محلّل الأكل أم لم يكن ، ولا يجوز له قتل الحيوان البرّي وإن تأهل بعد صيده كما لا يجوز صيد الحرم مطلقا ، وإن كان الصائد محلّا .
شرح
1 - يحرم صيد الحيوان البري
[ 1 ] بلا خلاف يعرف ، وحرمة الاصطياد على المحرم ، وكذا قتل الصيد سواء كان بالذبح أو غيره كان ذلك في الحرم أو في الحل مما دل عليه الكتاب المجيد قبل الروايات قال اللّه سبحانه :وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماًوقال عزّ من قائل :لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌوإطلاق الثانية يعمّ ما إذا كان القتل بالصيد أو بالذبح بعده ، ومثلها قوله سبحانهلَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْوفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا فرض على نفسه الحج ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم » « 1 » كما يدلّ على حرمة صيد الحرم - وإن كان الصائد محلّا - صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تستحلّن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم » « 2 » . وعلى الجملة دلالة الآية والروايات على عدم جواز الصيد على المحرم ولا قتله سواء كان بالصيد أو بالذبح بعد الصيد وسواء كان ذلك داخل الحرم أو خارجه تامة ، والحق بذلك صيد الحرم - وإن كان الصائد محلّا - كما ورد ذلك في صحيحة الحلبي وغيرها مما يأتي ، وكما لا يجوز للمحرم الصيد وقتله ، ولو تأهل حيث يصدق على ذبحه مثلا قتل الصيد كذلكهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 417 ، الباب 1 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 415 ، الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .