( مسألة 4 ) يستحب كون ثوبي الإحرام من القطن [ 1 ] ، والأفضل كونهما من البيض لا من الملوّن خصوصا السواد .
شرح
يستحب كون ثوبي الإحرام من القطن
[ 1 ] يعلّل ذلك بالتأسي بالنبي صلّى اللّه عليه وآله حيث أحرم في القطن وأنّ القطن لامّة محمد صلّى اللّه عليه وآله كما في معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » وأنّ البياض الأطيب والأطهر من الثياب كما في موثقة أبن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفّنوا فيه موتاكم » « 2 » وفي حسنة الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يحرم في ثوب أسود قال : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به » « 3 » والمشهور بين الأصحاب الجواز وأنه يحمل النهي على الكراهة في الموردين كالروايات الواردة في النهي عن لبس السواد .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 42 ، الباب 20 من أبواب التكفين ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 41 ، الباب 19 من أبواب التكفين ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 43 ، الباب 21 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .