تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
فصل في تروك الإحرام ( مسألة 5 ) يكره للرجل الإحرام في الثياب المخططة [ 1 ] وفي الثوب الوسخ ، وأمّا إذا توسخ بعد الإحرام فالأولى ترك غسله ، هذا مع مجرّد الوساخة ، ولو أصابته النجاسة فعليه غسله ، على ما تقدّم . ( مسألة 6 ) الأحوط لو لم يكن أقوى أنّه مع عدم الرداء له عند الإحرام يطرح قميصه
شرح

فصل في تروك الإحرام

يكره أن يحرم الرجل بالثياب المخططة

[ 1 ] يكره للرجل الإحرام في الثوب المعلّم كما يدل على ذلك صحيحة معاوية ابن عمار قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلّم وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره » « 1 » وفي موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة » « 2 » وهذه وإن لا تنافي الكراهة إلّا أنّ الدليل على الكراهة لا يعم المرأة ، وأمّا كراهة الإحرام في الثوب الوسخ وما ذكر بعده فتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال : « لا ، ولا أقول : إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إليّ وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ وإن توسخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » « 3 » وقريب منها صحيحة علاء بن رزين وصحيحة الحلبي « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 479 ، الباب 39 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 479 ، الباب 39 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 476 ، الباب 38 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 477 ، الباب 38 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 و 3 .