( مسألة 21 ) المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية [ 1 ] عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم ، وحدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين ، وهو مكان معروف والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ، وظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب وهو الأحوط ، وقد يقال بكونه مستحبا .
شرح
التلبية إلى الرقطاء ( الرمضاء ) وإنما يكون عند الإشراف على الأبطح الجهر بها ، وهذا الجهر يكون بالتلبية بعد عقد الإحرام بها قبل ذلك ولكن الأحوط أيضا التلبية ولو من غير جهر بمكة لخروج الأبطح عند حدود مكة كما يشهد لذلك صحيحة زرارة في المسألة الآتية ، بل الرقطاء أو الرمضاء أيضا كما قيل مع أنّ ميقات إحرام حج التمتع مكة وما في كلام الماتن قدّس سرّه من أنّ الرقطاء موضع دون الردم يسمى مدعى وقوله بعد ذلك الردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبر عنه بالمدعى متهافت ، لأن ما ذكر أولا أنّ المدعى هو الرقطاء الذي دون الردم وآخره أنّ الردم هو المدعى إلّا أن يكون المراد التعبير عن الردم بالمدعى من باب التوسعة في الإطلاق .