تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
الخارج من مكة للعمرة المفردة ، وهذا بخلاف من أحرم للعمرة من أحد المواقيت أو من منزله لكون منزله دون الميقات فإنه يقطع التلبية عند الدخول في الحرم ، وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم » « 1 » فإنها وإن تعم من يخرج عن مكة للاعتمار ، ولكن يرفع اليد عن إطلاقها بما تقدم ونحوها حسنة مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم » « 2 » وامّا ما ورد في صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية قال : كان أبو الحسن عليه السّلام من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة « 3 » . فقد يرفع اليد عن إطلاقها بالروايات المتقدمة الدالة على قطع التلبية بدخول الحرم بعد تقييدها بغير من خرج من مكة أو أحرم للعمرة من أدنى الحلّ بحسب وظيفته فإنها بعد التقييد كذلك تكون أخص بالإضافة إلى صحيحة البزنطي كما لا يخفى ، ومما ذكر يظهر الحال في رواية يونس بن يعقوب « 4 » مع الغمض عن ضعف سندها بمحسن بن أحمد حيث لم يثبت له توثيق ومثلها رواية الفضيل بن يسار « 5 » واما المحرم بإحرام الحج بأي نوع منه فيقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة بلا خلاف بين الأصحاب كما يدل عليه غير واحد من الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « الحاج
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 394 ، الباب 45 من أبواب الاحرام ، الحديث 5 ، الكافي 4 : 537 / 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 394 ، الباب 45 من أبواب الاحرام ، الحديث 6 ، الفقيه 2 : 277 / 355 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 396 ، الباب 45 من أبواب الاحرام ، الحديث 12 ، قرب الإسناد : 167 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 394 ، الباب 45 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 395 ، الباب 45 من أبواب الإحرام ، الحديث 11 .