شرح
والتهليل والثناء على اللّه عزّ وجلّ ما استطعت » « 1 » وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية » « 2 » وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال : « إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى » ، قلت : بيوت مكة ، قال « نعم » « 3 » ، وما ورد في هذه الصحيحة من عقبة ذي طوى يراد منه الداخل في مكة من غير طريق المدينة وكان حدّ مكة القديمة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى ، وحسنة حنان بن سدير قال : قال أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهما السّلام : « إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية » « 4 » وصحيحة عبد اللّه بن مسكان أو سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن تلبية المتمتع متى يقطعها ؟ قال : « إذا رأيت بيوت مكة » « 5 » وفي صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية قال : « إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح » « 6 » وقد يتراءى التنافي بين هذه الأخيرة وما تقدم عليها فإن رؤية بيوت مكة تحصل قبل الدخول في بيوتها فالمعيار فيما تقدم في قطع التلبية رؤية بيوت مكة وفي هذه الأخيرة دخولها ، ولعل المراد من بيوت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 388 ، الباب 43 من أبواب الاحرام ، الحديث 1 ، الكافي 4 : 399 / 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 389 ، الباب 43 من أبواب الاحرام ، الحديث 2 ، الكافي 4 : 399 / 3 ، التهذيب 5 :
94 / 307 ، الاستبصار 2 : 176 / 581 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 389 ، الباب 43 من أبواب الاحرام ، الحديث 4 ، الكافي 4 : 399 / 4 ، التهذيب 5 :
94 / 31 ، الاستبصار 2 : 176 / 584 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 390 ، الباب 43 من أبواب الاحرام ، الحديث 5 ، الكافي 4 : 399 / 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 390 ، الباب 43 من أبواب الاحرام ، الحديث 6 ، التهذيب 5 : 182 / 609 .
( 6 ) وسائل الشيعة 12 : 390 ، الباب 43 من أبواب الاحرام ، الحديث 7 ، التهذيب 5 : 468 / 1638 .